العلامة الحلي
60
قواعد الأحكام
ويجوز أيضا بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها سواها . وقيل ( 1 ) : لو قصرت التركة عن الديون بيعت فيها بعد موت مولاها وإن لم يكن ثمنا لها . ولو كان ثمنها دينا فأعتقها وجعل عتقها مهرها وتزوجها وأولدها وأفلس به ومات صح العتق ، ولا سبيل عليها ولا على ولدها على رأي . وتحمل الرواية ( 2 ) بعود الرق على وقوعه في المرض . المطلب الثاني في البيع إذا بيع أحد الزوجين ، تخير المشتري على الفور في إمضاء العقد وفسخه ، سواء دخل أو لا ، وسواء كان الآخر حرا أو لا ، وسواء كانا لمالك واحد أو كل واحد لمالك . ويتخير مالك الآخر إن كان مملوكا لو اختار المشتري الإمضاء فيه ، وفي الفسخ على الفور أيضا ، سواء كان هو البائع أو غيره . وقيل ( 3 ) : ليس لمشتري العبد فسخ نكاح الحرة . ولو تعدد الملاك فاختار بعضهم الفسخ قدم اختياره على اختيار الراضي . ولو باعهما المالك الواحد على اثنين تخير كل منهما . ولو اشتراهما واحد تخير . ومهر الأمة لسيدها ، فإن باعها قبل الدخول وفسخ المشتري سقط . وإن أجاز فالمهر للمشتري . ولو باع بعد الدخول فالمهر للبائع ، سواء أجاز ( 4 ) أو لا . ولو باع عبده فللمشتري الفسخ ، وعلى المولى نصف المهر للحرة . ومنهم ( 5 ) من أنكرهما . ولو باع أمة وادعى أن حملها منه فأنكر المشتري لم يقبل قوله في فساد البيع .
--> ( 1 ) وهو قول ابن حمزة في الوسيلة : كتاب النكاح ص 343 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 30 . ( 3 ) وهو قول ابن إدريس : كتاب النكاح في باب العقد على الإماء . . . ج 2 ص 599 . ( 4 ) في ( ص ) والمطبوع زيادة : " المشتري " . ( 5 ) وهو قول ابن إدريس : كتاب النكاح في باب العقد على الإماء . . . ج 2 ص 599 .